تعريفات

المادة (1)

يُسمّى هذا النظام (النظام الأساسي لرابطة الكُتّاب السوريين) ويعمل به من تاريخ إقراره.

المادة  (2)

تكون للكلمات والعبارات التالية، الواردة في هذا النظام، المعاني المخصّصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

  • الدولة: الدولة السورية.
  • الرابطة: رابطة الكُتّاب السوريين
  • الكاتب: كُلّ مَن ت/يمارس الكتابة الإبداعية، في أيّ من حقول: الشعر، القصة، الرواية، المسرح، الكتابة الدرامية، النقد الأدبي والجمالي، الترجمة الأدبية، والأبحاث المتّصلة بالفكر والثقافة.
  • المؤتمر العام: يتشكل المؤتمر العام من أعضاء الرابطة المتمتعين بعضويتهم بتاريخ

انعقاد المؤتمر.

  • الأمانة العامة: تتشكل الأمانة العامة من 35 عضواً\ة ينتخبهم المؤتمر العام. وتخصص منها نسبة لا تقل عن 30 بالمئة للنساء طموحا بالوصول الى المناصفة.
  • المكتب التنفيذي: يتشكل المكتب التنفيذي من 13 عضواً تنتخبهم الأمانة العامة تخصص منه نسبة لا تقل عن 30 بالمئة للنساء طموحا بالوصول الى المناصفة.
  • الرئيس/ة: رئيس/ة رابطة الكُتّاب السوريين
  • العضو/ة: عضو/ة رابطة الكُتّاب السوريين
  • عضو/ة الأمانة العامة: عضو/ة الأمانة العامة لرابطة الكُتّاب السوريين
  • عضو/ة المكتب التنفيذي: عضو/ة المكتب التنفيذي لرابطة الكُتّاب السوريين
  • الفرع: أيّ فرع تنشئه رابطة الكُتّاب السوريين على الأراضي السورية، أو خارجها.
  •  

تعريف الرابطة

المادة (3)

  • رابطة الكتاب السوريين، هي منظمة مجتمع مدني سورية، تضم في عضويتها كتابا وكاتبات سوريين/ات ومن في حكمهم/ن. ولمكتبها التنفيذي الحق في منح عضوية فخرية وشرفية لكتاب وكاتبات من البلدان العربية، والعالم، ولشخصيات عامة تساهم في دعم الرابطة وتساعد في تحقيق أهدافها وتطويرها
  • . الرابطة أيضاً، هي مؤسسة ثقافية ومعرفية، تُعنى بشؤون الكتابة الابداعية والفكر والبحوث، لا تستهدف الربح الماديّ، ومركزها الرئيس العاصمة السورية دمشق، ولها أن تؤسّس أو تلغي فروعا لها، في أيّ مكان في سوريا أو خارجها.
  •  تتمتّع الرابطة بشخصية اعتبارية مستقلّة، ولها استمرار دائم، ولها أن تُقاضِي وتُقاضَى بهذه الصفة، وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية محاميا تعيّنه لهذه الغاية. كما لها حقّ التملّك والتصرّف والاقتراض والرهن وإبرام العقود وقبول التبرّعات والمساعدات والهبات والوصايا والوقف، شريطة ألا يتعارض ذلك مع الأهداف التي أنشئت من أجلها.
  •  الرابطة مؤسّسة مستقلّة مالياً وإدارياً وتضع تنظيمها وأنظمتها وتعليماتها وبرامجها، وتُحدث الوظائف الفنية والإدارية وغيرها وتُشغلها، وفق احكام القانون في سوريا، أو الدولة التي يقام على أراضيها فرع الرابطة.
  • للرابطة موازنتها المستقلّة والخاصة بها يقرّها المكتب التنفيذي باقتراح من المسؤول المالي في الرابطة.

أهداف الرابطة

المادة  (4)

تهدف الرابطة إلى دعم الثقافة الوطنية الديمقراطية، وتنميتها، بمختلف تنوعاتها العربية

والكردية والسريانية وسائر الثقافات الأخرى في سوريا، والدفاع عن الوضع الاعتباري

للكاتب/ة، وصون حقوقه كرامته، وتسعى الرابطة إلى رعاية وتحقيق الغايات المعرفية

والثقافية، التي أُنشئت من أجلها، من خلال جملة من الأهداف المتجدّدة مع الزمن، تتمثّل

فيما يلي:

 – 1 تفعيل دور ومكانة الكتاب/ات السوريين/ات، وتعزيز ونشر الثقافة المدنية، ودور منظمات

المجتمع المدني، وتنشيط الحركة الأدبية والفكرية والمعرفية العامّةن وتطويرها والارتقاء

بها، وتوسيع قاعدتها، والتأكيد على الهوية الوطنية في حقول الآداب والثقافة والمعارف

العامة والفكر.

2- الدفاع عن حرية الكاتب/ة والمبدع السوري، في إطار دفاعها عن حرية التعبير

والحريات العامة وحقوق الإنسان.

– 3  المساهمة في تنمية الحياة الفكرية والثقافية والفنية ودعم نشر الكتاب السوري

والتعريف به.

– 4   السعي إلى تحقيق الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء الرابطة.

 5 – العمل على توفير حق التفرغ لأعضاء الرابطة لإنجاز مشاريعهم/ن الإبداعية التي

تدخل في إطار أهداف الرابطة وتوجهاتها.

6 – توثيق علاقات التعاون مع الهيئات الوطنية والروابط والاتحادات العربية والدولية ذات الأهداف والاهتمامات المشتركة، ويمكن للرابطة أن تتمثل في جمعيات أو هيئات عربية أو أجنبية ذات اهتمام مشترك.

7 – تتخذ الرابطة المواقف المنسجمة مع أهدافها بشأن القضايا العامة والاجتماعية والوطنية والإنسانية.

8  – إصدار مطبوعات ونشرات ثقافية تكون منبراً للكتاب/ات في سوريا و المنطقة، تُساهم في إثراء المعارف، والثقافة العربية والانسانية.

9  – استكشاف المواهب الجديدة في الكتابة، ورعايتها، وتمكينها من التطوّر وتبوؤ مكانتها المناسبة في الحركة الثقافية في سوريا.

10  – السعي إلى وضع الأسس الكفيلة بتحويل الكتابة إلى مهنة، بما يتضمّنه ذلك من حقوق. وفي مقدمتها حق الكاتب/ة في تقاضي التعويض المالي العادل عن عمله/ا، وتحسين ظروف عيشه/ا، وحماية حقوقه/ا الماديّة والأدبية والفكرية.

11  – العمل على حماية اللغات الوطنية السورية: العربية، والكردية، والسريانية، والآرامية، وغيرها. وتشجيع الكتابة والنشر فيها كلغات حية.

العضوية

المادة (5)

تنقسم العضوية في الرابطة إلى:

أ- العضوية العامة: وت/يحظى بها من تنطبق عليه شروط العضوية في هذا النظام. ويصدر المكتب التنفيذي قراراً بالقبول، بناء على اقتراح لجنة العضوية.  

ب- العضوية الفخرية: ويمنحها المكتب التنفيذي لمن يراه/ا مناسبا من أصدقاء الرابطة وداعميها.

شروط العضوية

المادة (6)

أ- يجب أن تتوفّر في طالب/ة الانتساب للعضوية العامة الشروط التالية:

  1. ألاّ يقل عمر المتقدم/ة للعضوية عن 18 سنة.
  2.  أن يكون سوري/ة الجنسية.
  3. أن يكون محمود/ة السيرة وحسن/ة السمعة.
  4. ألا يكون عضواً/ة في رابطة أو جمعية أو منظمة ذات أهداف تتعارض مع أهداف رابطة الكتاب السوريين، ونظامها الأساسي.
  5. أن يكون قد صدر له/ا كتاب واحد كحد أدنى، تتوفّر فيه الشروط الإبداعية والمعرفية، أو أن يكون لديه/ا مخطوط جاهز للنشر، أو أن يكون قد نشر/ت موادً في مجال نشاطه/ا الإبداعي أو الفكري (6 مواد كحد أدنى) خلال السنتين اللتين سبقتا تاريخ تقديمه/ا لطلب الانضمام.
  6. أن يقوم عضو/ة ت/يتمتع بصفة العضوية العامة بتزكية طلب المتقدم/ة.

ب- يجوز للمكتب التنفيذي منح الكتاب المقيمين والكاتبات والمقيمات على الأراضي السورية صفة العضوية الفخرية.

المادة (7)

على طالب/ة الانتساب للعضوية العامة في الرابطة أن ت/يملأ طلب الانتساب المعدّ لهذه

الغاية، ويرفق به:

1. صورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر.

2. صورتين شخصيتين.

3. نسختين من كتابَ منشور ورقيا من تأليفه/ا، أو نسختين إلكترونيتين بصيغة pdf

مرفقتَين ببيانات النشر الخاصة بهما.

فقدان العضوية

المادة (8)

يفقد الكاتب/ة عضويته في الرابطة في أيّ من الحالات التالية:

1.استقالته/ا الخطية، المقدّمة للهيئة الادارية، شريطة موافقتها عليها.

2. فصله/ا من الرابطة بقرار من المكتب التنفيذي لمخالفته/ا أحكام هذا النظام.

3. فصله/ا من الرابطة بقرار من المكتب التنفيذي لقيامه/ا بأي عمل يهدد قيم الحرية

والمواطنة، مثل تأييده/ا أو دعمه/ا للأجهزة الأمنية التي تقمع الحريات، أو قيامه/ا بعمل يهدد حرية وسلامة أي من المثقفين والكتاب.

4. الوفاة.

5. حل الرابطة.

6. فقدان أيّ شرط من شروط العضوية.

7. عدم تسديد الاشتراك السنوي لثلاثة أعوام متتالية.

8. لا يحقّ للعضو/ة المستقيل/ة وفق البند (1) في هذه المادة تقديم طلب انتساب جديد للرابطة إلا بعد مرور ستة أشهر على تقديم استقالته/ا، وت/يُعامل معاملة طالب/ة العضوية.

9. يتعين في جميع هذه الحالات أن يقوم المكتب التنفيذي بتوجيه إنذار للعضو/ة قبل إسقاط عضويته/ا وإبداء الأسباب وإخطاره بذلك، كما يجوز للعضو/ة التظلم لدى الأمانة العامة، وهي صاحبة الحق في إعادة الاعتبار إليه/ا، كما يمكن تجميد العضوية قبل إسقاطها وإخطار العضو/ة بذلك.

10- يحق للمكتب التنفيذي، إسقاط العضوية، دون إخطار العضو/ة، في حالات خاصة، وفقاً للبندين (2 و3) من هذه المادة، على أن يتضمن القرار الأسباب الموجبة لذلك، وأن يكون المكتب التنفيذي مسؤولاً عن ذلك أمام الأمانة العامة.

لجنة العضوية

المادة (9)

أ- يقوم المكتب التنفيذي خلال الشهر الأول من انتخابه، بتشكيل لجنة عضوية تضم 3-5 أعضاء من الأمانة العامة واعضاء الرابطة، تنطبق على كل منهم الشروط التالية:

1. أن يكون قد مضى على عضويته/ا ثلاث سنوات على الأقلّ.

2. أن يكون له/ا في حقل تخصصه/ا ثلاثة كتب ورقية منشورة على الأقلّ.

ب- تقوم اللجنة بالنظر في الطلبات المقدمة لنيل العضوية.

ج- تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيسا/ة ومقرراً/ة.

د- يقرّر المكتب التنفيذي الاستعانة بمن يراه/ا مناسبا لمساعدة اللجنة في إنجاز مهماتها.

ه- ترفع اللجنة اقتراحاتها إلى المكتب التنفيذي، الذي يحقّ له رفض الموافقة في حال

التعارض مع أحكام هذا النظام. ولا يحق للمكتب التنفيذي الموافقة على أي طلب عضوية، ما لم يرد اقتراح بشأنه من لجنة العضوية.

حقوق الأعضاء وواجباتهم

المادة (10)

الحقوق

يحقّ لعضو/ة الرابطة:

1. الانتخاب والترشّح في أيّ انتخابات للرابطة.

2. الاقتراح والمناقشة في كلّ ما يتعلق بشؤون الرابطة.

3. الاستفادة من التسهيلات والخدمات التي تقدمها الرابطة لأعضائها.

4. المشاركة في نشاطات الرابطة.

5. الحصول على مساندة الرابطة، في حال تعرّض نشاطه للتقييد أو تعرضه لمضايقات،

متعلّقة بالعمل أو بحرية الرأي والتعبير.

الواجبات

يتوجب على عضو/ة الرابطة مراعاة ما يلي:

1. الالتزام بالنظام الأساسي للرابطة، وقرارات المؤتمر العام.

2. احترام قرارات المكتب التنفيذي.

3. اعلام الرابطة بعنوانه/ا وكل تغيير يطرأ عليه.

4. تسديد الاشتراكات السنوية المترتّبة عليه/ا للرابطة في الوقت المحدّد.

5. ألا يقوم العضو/ة بتسخير المنظمة لأغراضه الشخصية، أو أية أغراض تتنافى وأهداف المنظمة.

هيئات الرابطة

المادة (11)

تنبثق عن الرابطة الهيئات التالية:

 1. المؤتمر العام:

آ. يتشكل المؤتمر العام من أعضاء الرابطة المحتفظين بعضويتهم، المسدّدين لاشتراكاتهم

السنوية، قبل أسبوع على الأقلّ من موعده العادي أو الاستثنائي.

ب. تُحدد صلاحيات المؤتمر العام فيما يلي:

1. رسم السياسات العامة للرابطة

2. اقتراح تعديل النظام الداخلي، وإحالة المقترح للأمانة العامة للدراسة والتعديل.

3. دراسة وإقرار خطط الرابطة المالية والإدارية وأنشطتها المختلفة والمصادقة عليها.

4. دراسة تقرير لجنة المحاسبة المالية وإقرارها.

5. انتخاب رئاسة المؤتمر (رئيس/ة ونائب/ة للرئيس/ة واميناً/ة للسر)

6. انتخاب أعضاء الأمانة العامة.

7. يعقد المؤتمر العام مرة واحدة كل ثلاث سنوات، ويعقد استثنائياً، بقرار من الأمانة العامة، أو بطلب من ثلثي الأعضاء المسدّدين لاشتراكاتهم، موجّه للأمانة العامة، لبحث أمور مستعجلة، تُبيَّن في الدعوة أو الطلب. ولا يجوز في هذا المؤتمر بحث أيّ قضايا خارجة عن نطاق المسائل المحددة.

8. تُوَجّه الدعوة للمؤتمر العام العادي أو الاستثنائي مِن قبل الرئيس/ة قبل أسبوعين على الأقلّ من موعد انعقاده، مرفقا معها جدول أعمال المؤتمر.

9. يُعلَن عن موعد المؤتمر العادي أو الاستثنائي، عبر إرسال الدعوة بالبريد الإلكتروني المعتمد لكافة الأعضاء، ويجب الإعلان عنه في صحيفة يومية واحدة، أو على موقع الرابطة الإلكترونية وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أسبوعين على الأقل من موعد عقد هذا المؤتمر.

10. يتمّ تثبيت حضور الأغلبية المطلقة للأعضاء العامين قبل بدء المؤتمر العادي، لتحقيق النصاب.

11. في حال عدم تحقّق النصاب لعقد المؤتمر العادي، خلال الساعة الاولى من الوقت المحدد لبدئه، يؤجّل الاجتماع الى موعد آخر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول، ويتمّ الاعلان عن موعد الاجتماع الثاني بشكل قانوني، ويكون الاجتماع الثاني قانونيا شريطة ان لا يقلّ عدد الحضور عن سبعين عضواً/ة (ضعف عدد الأمانة العامة).

.12 قرارات المؤتمر العام تصدر بالأكثرية المطلقة لأصوات الحاضرين/ات، وإذا تساوت الأصوات يرجّح الجانب الذي يُصوّت معه رئيس/ة الجلسة.

13. نصاب المؤتمر الاستثنائي يتحقّق بتثبيت حضور ثلثَي الأعضاء قبل بدئه.

14. إذا لم يكتمل النصاب لعقد المؤتمر الاستثنائي، يُعَدّ المؤتمر لاغيا.

آليات عمل المؤتمر العام

يتضمّن المؤتمر العام الذي تجري فيه الانتخابات:

1- مناقشة وإقرار التقريرين الإداري والمالي.

2- تعيين مدقّق حسابات قانوني.

3- تقديم المكتب التنفيذي استقالته.

4- تشكيل لجنة لإدارة الانتخابات التي تجري في مقر الرابطة من رئيس/ة وأربعة أعضاء، تختارهم الأمانة العامة من بين أعضائها، ويجوز للّجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من أعضاء الأمانة العامة، لمساعدتها في عملية الانتخابات، وفي حال أجريت الانتخابات إلكترونيا لسبب قاهر(تشتت الكتاب السوريين في المنافي بسبب الوضع الحالي) فإن المكتب التنفيذي يقوم بتشكيل لجنة خاصة لاجراء الانتخابات يعلن عن تفاصيلها في ملحق خاص بها، يتم نشره على موقع الرابطة وعلى صفحاتها على مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، ويراعى في آليات عمل اللجنة مطابقتها لمجريات العملية الانتخابية المشار إليها أدناه.

5- يتمّ انتخاب أعضاء الأمانة العامة بالاقتراع السريّ المباشر على ورقة واحدة.

6- يتم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي من قبل أعضاء الأمانة العامة بالاقتراع السريّ المباشر على ورقة واحدة.

7- تغلق صناديق الاقتراع بقرار من اللجنة، بعد اكتمال عملية التصويت، وتتولّى اللجنة فرز الأصوات، وتنظيم محضر بنتيجة الانتخاب وتوقيعه، وتُحفظ أوراق الانتخاب لدى المكتب التنفيذي.

8- يجري فرز الأصوات في مركز الاقتراع علنا بعد إتمام عملية الانتخاب مباشرة.

9- تُهمل أوراق الاقتراع غير المختومة بخاتم الرابطة، أو غير الموقّعة من رئيس/ة لجنة الانتخابات، أو الأوراق غير المقروءة، أو الخالية من الأسماء، أو التي تنطوي على إلتباس أو غموض. كما تُهمل الأوراق، التي تتضمّن عبارات تتنافى مع الآداب العامة بقرار من اللجنة. أما التي تحتوي على أسماء أكثر من العدد المطلوب فتُعتَمَد الأسماء فيها بحسب تسلسل ترتيب ورودها في ورقة الاقتراع، ويُهمل ما زاد على العدد المطلوب.

كما تُعدّ الأوراق التي تحتوي على أسماء أقل من العدد المطلوب صحيحة لمن وردت أسماؤهم فيها.

10 – الفائزون/ات بعضوية الأمانة العامة وكذلك المكتب التنفيذي هُم الذين ينالون أعلى الأصوات بالترتيب.

11- في حالة تساوي الأصوات، بين اثنين أو أكثر من المرشّحين المتنافسين على المركز الأخير في عضوية الأمانة العامة وكذلك المكتب التنفيذي، يتمّ اختيار الفائز/ة عن طريق القرعة.

12- يتولّى رئيس/ة لجنة الانتخابات إعلان النتيجة.

13- يعقد المكتب التنفيذي المنتخَب اجتماعه الأول بعد إعلان النتائج في مقرّ الرابطة لتوزيع المهمّات الإدارية على أعضائه، خلال يومين من تاريخ الانتخاب على الأكثر.

14- يعقد المكتبان التنفيذيان، المنتهية ولايته والجديد، اجتماعاً مشتركا،ً لإجراء عملية الاستلام والتسليم لموجودات الرابطة ووثائقها ومتعلّقاتها، وفق محاضر رسمية، خلال اسبوعين من تاريخ الانتخاب على الأكثر.

2– الأمانة العامة:

أ- تتشكل الأمانة العامة من 35 عضواً/ة ت/ينتخبهم المؤتمر العام.

ب- تجتمع الأمانة العامة كل سنة، ويمكن دعوتها للاجتماع استثنائيا من قبل المكتب

التنفيذي، أو من ثلثي أعضائها.

ج- تناقش الأمانة العامة مشروع البرنامج الثقافي ومشروع الموازنة والمصادقة عليها.

ه- تقر الأمانة العامة خطط وبرامج مفصلة لجميع نشاطات الرابطة، الثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية وغيرها التي يقترحها المكتب التنفيذي.

و- تسمي الأمانة العامة أحد أعضائها أمين/ة للسر.

و- تنتخب الأمانة العامة أعضاء المكتب التنفيذي.

ز- للأمانة العامة تولي مهام المؤتمر العام بين دورتين.

3– المكتب التنفيذي:

1- يتشكل المكتب التنفيذي من 13 عضواً/ة تنتخبهم الأمانة العامة.

2- يحق لعضو/ة المكتب التنفيذي أن يشغل عضوية المكتب التنفيذي لدورتين متتاليتين، ولا يجوز ترشّحه/ا بعد ذلك إلا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء آخر دورة شغل فيها عضوية المكتب التنفيذي.

3- يُشترط في الترشّح لعضوية المكتب التنفيذي مِضيّ ثلاث سنوات على الأقلّ على عضوية المترشّح/ة في الرابطة.

4- تكون مدّة المكتب التنفيذي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.

5- العضو/ة المستقيل من المكتب التنفيذي تُحسب مدة انضمامه/ا إلى المكتب دورةً انتخابية كاملة مهما كانت مدّة عضويته/ا فيه، أما عضو/ة الاحتياط، الذي/التي ت/يشغل عضوية المكتب التنفيذي ، وفق احكام هذا النظام، فلا تُحسب له/ا تلك الفترة دورةً كاملةً إلا إذا زادت على ستة شهور.

6- يعلن المكتب التنفيذي عن قبول طلبات الترشّح لعضوية الأمانة العامة قبل موعد

المؤتمر العام في سنة الانتخابات بأسبوعين، وينتهي قبول الطلبات قبل موعد المؤتمر بأسبوع.

7- يتولّى الرئيس/ة إعلان أسماء المرشّحين/ات المستوفين/ات للشروط المطلوبة في الرابطة.

8 – إذا قل عدد المتقدّمين/ات للترشّح للمكتب التنفيذي عن العدد المطلوب، يُعدّ المرشّحون/ات المستوفون/ات للشروط، فائزين/ات بالتزكية، ويُفتح باب الترشّح لمدّة ثلاثة أيام إضافية لانتخاب العدد المكمّل.

9- لا يحق لعضو/ة الرابطة أن ت/يشارك في الانتخابات، انتخابا وترشيحا،ً إلا إذا كان/ت عضواً/ة عاما/ة.

10- يُغلق باب تسديد الاشتراك والترشّح قبل أسبوع من موعد عقد المؤتمر العام.

11- إذا حالت دون انعقاد المؤتمر العام، ظروف استثنائية عامة، تُعتمد الميزانية السابقة أساسا للنفقات، ويستمر المكتب التنفيذي في عمله إلى أن تزول تلك الظروف، على أن يُعقد المؤتمر خلال شهر من زوال تلك الظروف.

مهام المكتب التنفيذي

المكتب التنفيذي مسؤول، جماعياً وفردياً أمام الأمانة العامة. ويشمل اختصاصه كلّ ما يتعلق بشؤون الرابطة، بما يشمل:

1- ينتخب المكتب من بين أعضائه/ا رئيسا/ة ونائبين/ة للرئيس/ة.

2- يختار المكتب التنفيذي – بموجب قرار- أمناء وأمينات رؤساء/ات لجانه الإدارية وهي: اللجنة الإعلامية، لجنة العلاقات الخارجية، لجنة فروع الرابطة، لجنة الشؤون المالية والإدارية، لجنة العضوية، اللجنة الحقوقية والقانونية، لجنة النشر والترجمة، لجنة المرأة. وتعتمد نسبة لاتقل عن 30 بالمئة للنساء طموحاً بالوصول الى المناصفة..

3 – ينفذ المكتب التنفيذي قرارات وتوصيات الأمانة العامة.

4- يبت المكتب التنفيذي في قبول العضوية وإلغائها بناء على اقتراح لجنة العضوية.

5- للمكتب التنفيذي أن يفتح فروعا للرابطة داخل سوريا وخارجها.

6- يقبل المكتب التنفيذي استقالة أعضائه/ا أو أعضاء الأمانة العامة.

7- دعوة الأمانة العامة للمؤتمرات العادية والاستثنائية.

8- إدارة شؤون الرابطة وأموالها وتحصيل الاشتراكات والرسوم المستحقّة لها.

9- عقد المؤتمرات والمهرجانات والندوات والمحاضرات الأدبية والمعرفية والفنون المختلفة.

10- الاشتراك في المؤتمرات التي تدعى لها الرابطة.

11- إصدار المجلات والنشرات التي تخدم أهداف الرابطة.

12- تمثيل الرابطة والدفاع عن حقوقها ومصالحها.

13- يسمي المكتب التنفيذي – بقرار – رؤساء تحرير المجلات والنشرات التي تصدرها، والموقع الالكتروني.

14- يسمي المكتب التنفيذي – بقرار – هيئة تحرير، والهيئة الاستشارية لكل المجلات والنشرات التي تصدرها والموقع الالكتروني، بناء على اقتراح من رؤساء التحرير المعنيين.

14- تعيين الموظفين/ات اللازمين/ات لإدارة الرابطة بالرواتب والأجور التي يراها تتفق مع كفاءاتهم/ن، وله أن يستأجر ما تحتاج إليه من أبنية.

آليات عمل المكتب التنفيذي

  • المكتب التنفيذي يجتمع بصورة عادية مرّة كل أسبوع، وبصورة استثنائية بدعوة من الرئيس/ة أو نائبه/ته. وهو/هي ملزم/ة بإعداد تقريرين تفصيليين، إداري ومالي، لعرضهما على الأمانة العامة في مؤتمرها السنوي.
  • المكتب التنفيذي يتّخذ قراراته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. ويتحقّق النصاب في جلساته بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.

3- يقوم المكتب التنفيذي، خلال شهر من انتخابه، بدعوة الأمانة العامة، وفق أحكام هذا النظام، لتأليف لجان اضافية للرابطة، ترى ضرورةً لتأليفها.

اختصاصات ومهمّات اعضاء المكتب التنفيذي

يتولى المكتب التنفيذي، وخلال يومين من تاريخ انتخابه، اختيار أمناء / رؤساء اللجان العامة، الواردة في الفقرة 2 من مهام المكتب التنفيذي الواردة أعلاه.

يتولّى اعضاء المكتب مهمّاتهم كمايلي:

أ. مكتب الرئاسة: يقوم بحفظ وثائق الرابطة وسجلاتها الرسمية وأختامها، وكتابة وتنظيم

محاضر الأمانة العامة والمكتب التنفيذي، ومراسلة الأعضاء في الشؤون الداخلية المتعلّقة

بهم، وحفظ موجودات الرابطة وتسليمها للموظف/ة المسؤول/ة.

ب. أمين/ة العلاقات الخارجية: ت/يقوم بمتابعة العلاقات الخارجية، مع المنظمات والهيئات

الشقيقة والصديقة، وتنفيذ القرارات الإدارية التي تخصّها، ومتابعة تطوير العلاقات معها.

ج. أمين/ة اللجان والفروع:

1- يكون مسؤولاً/ة عن متابعة شؤون فروع الرابطة.

2- ت/يشرف على اجتماعات الفروع وانشطتها في الرابطة ويرفع توصياتها إلى المكتب التنفيذي.

د. أمين/ة الإعلام: يقوم بالاشراف على النشاط الإعلامي للرابطة.

ه. أمين/ة العضوية: ت/يقوم بِتولّي شؤون طالبي/ات الانتساب لعضوية الرابطة ومتابعة لجنة

العضوية.

و. أمين/ة المالية: ت/يقوم بِتولى شؤون الرابطة المالية، بشكل اصوليّ ونظاميّ. وت/يستوفي أموال الرابطة، وت/ينظّم سجلّات الصندوق، و ت/يحفظ مستندات القيود المحاسبية ووثائقها. وت/يُعِدّ التقارير المالية المقدّمة للمكتب التنفيذي والأمانة العامة، وت/يوقّع المراسلات المتعلّقة بالشؤون المالية الموجّهة الى الأعضاء، بما فيها الإنذارات الأصولية، و ت/يوقّع مع الرئيس/ة سندات الصرف، بالتنسيق مع المحاسب القانوني.

ز. أمين/ة الشؤون الحقوقية والقانونية: ت/يقوم بمتابعة كل القضايا الحقوقية و القانونية

الخاصة بالرابطة وقضاياها وشؤون الأعضاء الناتجة عن ممارستهم لمهنتهم.

ح. ت/يفقد عضو/ة المكتب التنفيذي عضويته/ا بقرار منه، إذا فقد/ت أحد شروط العضوية.

ط. اختصاصات وصلاحيات رئيس/ة الرابطة الرئيس/ة ت/: يمثّل الرابطة، ويعبّر عن الرأي الجمعي لها. وهو الناطق/ة الرسمي باسمها. و ت/ينفذ قرارات الأمانة العامة والمكتب التنفيذي، وت/يوقّع العقود والوثائق والاتفاقيّات المبرمة بين الرابطة والجهات الأخرى. وت/يدعو لعقد اجتماعات الأمانة العامة والمكتب التنفيذي. و ت/يوقّع بطاقات العضوية وجميع مراسلات الرابطة وأوراقها الرسمية.

اختصاصات ومهمّات نائب/ة الرئيس/ة

نائب/ة الرئيس ت/يقوم بأعمال الرئيس/ة و ت/يمارس صلاحياته/ا كاملة في الحالات التالية:

1. غياب الرئيس/ة.

2. إنابة الرئيس/ة له/ا .

3. إذا تعذّر على الرئيس/ة القيام بأعماله/ا، أو اذا شغر مركزه/ا لأي سبب؛

أ. إذا شغر منصب الرئيس/ة، ت/يقوم نائب/ة الرئيس/ة بدعوة عضو/ة الاحتياط في أول اجتماع للمكتب التنفيذي، ويدعى المكتب التنفيذي لانتخاب رئيس/ة جديد/ة للمدة المتبقيّة من الدورة.

ب. في جلسة المكتب التنفيذي ت/يتولّى نائب/ة الرئيس/ة مهام الرئيس/ة لحين انتهاء مدة الدورة، إذا كانت المدة المتبقيّة للهيئة الإدارية ستة أشهر أو أقلّ.

فروع الرابطة

المادة (12)

– يُنشأ فرع الرابطة استناداً الى طلب خمسة أعضاء عامين في أيّ منطقة من المناطق السورية، أو حيث يتواجد هؤلاء الأعضاء، وبقرار من الأمانة العامة، وذلك وفق نظام داخلي خاصّ للفروع تُقرّه الرابطة لهذه الغاية.

– تخضع الفروع في علاقاتها الداخلية لأحكام هذا النظام، ولما يقرره المكتب التنفيذي من لوائح داخلية لا تتعارض مع أحكام هذا النظام.

– مالية الفروع جزء من مالية الرابطة.

الهيئات الثقافية

المادة (13)

  • تؤسَّس في الرابطة لجان ثقافية إبداعية متخصصة، تضمُّ في عضويتها الكتاب والكاتبات المتخصصين/ات من أعضاء الرابطة حُكْما.ً (لجنة الشعر، لجنة القصة.. إلخ) ويكون من مهمّاتها الاشراف على الفعاليات والنشاطات الخاصة بها. وتوضع لائحة خاصة لعملها.

أحكام مالية

المادة (14)

تبدأ السنة المالية للرابطة ببداية السنة الميلادية وتنتهي بنهايتها، وتتكوّن موارد الرابطة من:

أ. اشتراكات الاعضاء.

ب. الإيرادات التي تتلقاها الرابطة لقاء خدمات او استشارات لمؤسسات عامّة او خاصّة.

ج. الهبات والإعانات والمساعدات والتبرّعات والمنح، غير المشروطة، والوصايا وريع ما يوقف للرابطة.

د. أيّ عوائد أخرى، حيث تُشترط موافقة المكتب التنفيذي على كلّ ما تتلقّاه الرابطة من موارد مالية باستثناء الاشتراكات.

ه. ريع ما تنتجه النشاطات والمشاريع والاستثمارات المالية التي تقوم بها الرابطة.

تستوفي الرابطة من اعضائها الرسوم التالية:

1 . رسم انتساب مقداره ( 25 $) أو ما يقابلها من العملات المحلية في بلد الإقامة يدفعها كل من تُقبل عضويته/ا.

2 . رسم اشتراك سنوي مقداره ( 25 $) أو ما يقابلها من العملات المحلية في بلد الإقامة ت/يدفعها عضو/ة الرابطة.

المادة (15)

في إدارة الشؤون المالية للرابطة، يُراعى ما يلي:

أ. تودع النقود والاوراق المالية باسم الرابطة في مصرف أو أكثر ت/يسمّيه المكتب التنفيذي.

ب. أوامر الصرف ت/يوقّعها الرئيس/ة وأمين/ة المالية أو من ت/ينوب عنهما بقرار من المكتب التنفيذي.

ج. لا يجوز صرف أي مبلغ إلا بقرار من المكتب التنفيذي.

د. للنفقات الطارئة، ت/ يحتفظ كلاً من الرئيس وأمين/ة المالية بمبلغ لا يزيد على 1000 $ نقداً.

ه. يقدّم المكتب التنفيذي الحسابات الختاميّة للسنة المالية السابقة إلى الأمانة العامة للمصادقة عليها في المؤتمر العام.

أحكام عامة

المادة (16)

يجوز للرابطة الانضمام إلى أيّ تجمّع للكتّاب والأدباء في الخارج.

المادة (17)

الأمانة العامة للرابطة هي الجهة الوحيدة التي يحق لها إجراء تعديل على هذا النظام، وذلك في اجتماع مخصّص لهذه الغاية، وبأغلبية ثلثي الاعضاء العامين المسدّدين لاشتراكاتهم السنوية.

حلّ الرابطة

المادة (18)

لا تُحلُّ الرابطة إلا بموافقة أربعة أخماس الأعضاء المسجّلين في المؤتمر العام، وذلك في اجتماع عام طارئ يُعقد لهذه الغاية. وفي حال حلّ الرابطة، يقرّر المؤتمر العام الجهة التي ستؤول إليها كافّة موجودات الرابطة، شريطة أن تكون هذه الجهة من الهيئات الثقافية العاملة في سوريا ولها نفس الغايات والاهداف.

الظروف الاستثنائية

المادة (19)

يراعى في تنفيذ بنود النظام الداخلي خصوصية الوضع الراهن السوري، ويمكن للأمانة العامة اقتراح تعطيل أي بند قد يضعف من عمل الرابطة في الوقت الراهن.

المادة (20)

يتكوّن هذا النظام من عشرين مادّة.